السيد مصطفى الخميني

68

كتاب البيع

فيما كانت متعلقة بالبيع العرفي غير المؤثر ، فليتدبر . إن قلت : يكفي لردع بناء العقلاء على ترتيب الأثر على الفضولي الملحقة به الإجازة ، الاجماع المدعى في " الخلاف " ( 1 ) وقد أشرنا إليه في صدر المسألة ( 2 ) . قلت : قد تقرر أن الاجماعات المدعاة في " الخلاف " بل وفي " الغنية " ليست من الاجماع المصطلح عليه ( 3 ) ، ومما يدل عليه نفس هذه المسألة ، فإن الشيخ مع دعواه الاجماع ، ذهب في سائر كتبه - على ما حكي ( 4 ) - إلى صحة الفضولي ( 5 ) ، مع أن المحكي عن المشهور في عصره هو الصحة ، ولم يحك الخلاف إلا من ثلاثة ، على ما قيل ( 6 ) . وبالجملة : فليست المسألة إجماعية ، ولا قابلة للردع بالإجماع المنقول . وفي كفاية الاجماع المحصل لرادعية البناء العقلائي ، إشكال ، بل منع مضى في بيع الصبي .

--> 1 - الخلاف 3 : 168 ، المسألة 275 . 2 - تقدم في الصفحة 21 - 22 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 364 - 365 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 127 / السطر 32 . 5 - النهاية : 385 . 6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 127 / السطر 30 - 31 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 332 .